تغطية فعاليات ندوة الحقانية عن مشروع قانون الاجراءات الجنائية
القاهرة 28 ديسمبر 2017
قال جورج إسحاق، رئيس لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحبس الاحتياطي أصبح في الآونة الأخيرة إجراءً عقابيًا وليس احترازيًا، مضيفًا أن المجلس القومي سيعقد جلسات استماع موسعة خلال الفترة المقبلة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحضور نواب البرلمان وخاصة أعضاء تكتل 25-30 ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف “إسحاق“، خلال الصالون الشهري لمؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، الذي عقد أمس، بعنوان “قراءة في حق التقاضي في مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية“، أنه لا يوجد اهتمام بآراء المجتمع المدني في مشروعات القوانين قبل إصدارها، لكن المجلس القومي سيلح في ضرورة توسيع المناقشة حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي وضعته الحكومة ويتداوله البرلمان حاليًا.
ومن جانبه قال محمد عبد العزيز، مدير مؤسسة “الحقانية“، إن المشروع يتضمن “نصوصًا خبيثة” بالمخالفة للدستور المصري، وتحديدًا فيما يتعلق بعلانية المحاكمات، وعدم معرفة ما يجري في قضايا الإرهاب، والتوسع في السلطة التقديرة للعقاب وليس في حالات البراءة.
وأشار إلى أن المحامين عندما ذهبوا إلى جلسات النقاش حول تلك التعديلات في مجلس النواب كانوا ينظرون إلى المزايا التي تخصهم فقط، وأغفلوا المواد التي قد تعرقل عملهم مثل “التشويش بسوء نية” التي تتيح للقاضي عقاب المحامي، والمادة التي تجيز استبعاد حضور المحامين الابتدائييين أمام محكمة الاستئناف.
وذكر أن هناك مادة ايجابية تنص على التعويض في حالات الحبس الاحتياطي إلا أنها مقيدة بأن من يستحق التعويض هو الذي صدر حكم ببراءته فقط، وليس استنادًا لأسباب عدم كفاية الأدلة.
بينما قال أحمد كامل، المحامي بالنقض، إن: “الإيجابي في التعديلات هو جعل التقاضي على مرحلتين في الجناية، ولكن بالمقابل فرغ المشرع قرينة البراءة واعتدى على الضبط القانوني بمفهوم الحكم الحضوري وجعلها كالدعوى المدنية، وكذلك الاكتفاء بحضور وكيل المتهم الغائب لتثبيت الحكم عليه وكأنه حكم حضوري، بحجة سرعة التقاضي، رغم ما يتضمنه هذا من عدوان على حق الدفاع وعلى قرينة البراءة“.
وأضاف أن رفع كفالة رد المحكمة إلى 10 آلاف جنيه وزيادة الغرامة عن هذا المبلغ إذا ارتأت المحكمة وجود “سوء نية” لدى المحامين، هى بمثابة تسعيرة عقابية، لأن “سوء النية” كلمة مطاطة لا يمكن قياسها بمعيار موضوعي.
وأشار إلى أن النصوص لا تراعي قانون المحاماة فيما يعرف بضبط الجلسة، وما يعرف بـ“التشويش المخل” وهى مادة تتيح للقاضي توقيع جزاء تأديبي على المحامي بإحالته إلى النيابة العامة، في عدوان على حق الدفاع قد يؤدي إلى حبس المحامي، فضلًا عن إلغاء حصانته أمام المحكمة.