الحق في الصحة ومشروع قانون المسؤولية الطبيه
لا يقف الحق فى الصحة على كونه الحق فى التمتع بصحة جيدة فقط, بل يشمل حقوق و حريات عدة: حريات كحق الانسان فى التحكم فى صحته وجسده, و الحق فى ان يكون فى مأمن من التدخل, مثل الحق فى ان يكون فى مأمن من التعذيب و من معالجته طبيا أو اجراء تجارب طبية عليه بدون رضاه, و أما الحقوق فتشمل الحق فى الاستفادة من نظام للحماية الصحية يتيح التكافؤ فى الفرص امام الناس للتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه, و حق الانسان فى احترام و حماية حياته الخاصة من خلال عدم افشاء اسراره أو نشر صوره او معلومات شخصية اؤتمنت المؤسسة العلاجية عليها.
والحق في الصحة يلزم مسؤوليات في اطار من التعامل المهني السليم من قبل الطبيب ليس بتحقيق نتيجة ولكن ببذل المجهود وفق البروتوكلات العلمية والفنية وفي حالة اخلال الطبيب بذلك يكون المريض ضحية للخطأ الطبي والمعتاد في الأخطاء الطبية التى يترتب عليها ضرر وجسيم سواء حدوث عاهة مستديمة أو أى ضرر يؤدى الى الوفاة يلجأ المريض الى نوعين من التقاضي الادارى وهو شكوي لنقابة الأطباء وشكوى قضائية جنائية الى النيابة العامة والتى بدورها بعد الاستماع الى أقوال الضحية كمجنى عليه تقرر انتداب الطب الشرعي لوضع الرأى الفنى في حالة حدوث خطأ من عدمه ورغم أن التقرير استشارى الا ان هذا هو اتقرير الوحيد الفنى في أوراق التحقيق وبين هذا وذاك تستمر حلقة التقاضي وقد يحبس الطبيب احتياطيا على ذمة التحقيقات ولغياب الية شكوى من خلال لحنة طبية فنية قد تلضيع حقوق المريض .
ومن هنا جاءت فكرة مشروع قانون المسؤولية الطبية لحماية حق الطبيب والمريض على السواء وذلك لتفادى أى ضرر للطرفين وجاء أول مشروع للقانون في عام 2017 وبعد دخوله لجنة الصحة ارجىء استكمال مناقشته ثم عاد مرة اخرى في عام 2021 فقد بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب، عقد جلسات حوار مجتمعي حول مشروع قانون “المسؤولية الطبية” المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وعدد من النواب؛ تمهيدًا لمناقشة مواده وإقراره ومشروع القانون – ينظم حالات تعويض المرضى في حالات الأخطاء الطبية.
– يحمي المرضى من الأخطاء الطبية ويحمي الطبيب حال وقوع خطأ طبي ليس له يد فيه.
– يمنع تحريك الدعوى الجنائية ضد الطبيب دون قرار من النائب العام.
– يمنع حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات.
– يلزم الأطباء والمنشآت الصحية بالتأمين ضد المسؤولية الطبية.
– يحدد المسؤولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة.
– يحظر إجراء الطبيب أية عملية إجهاض أو وصف وسيلة إلا في حالات الخطورة وبشرط تحرير محضر يوضح سبب الإجهاض وموافقة الحامل وزوجها.
– حال تكرار ثبوت المسؤولية الطبية على مقدم الخدمة يتم إيقاف قيده بنقابته لحين رفع مستواه المهني.
– يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، كل من زاول أية مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية.
– يعاقب المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، حال مزاولة النشاط دون التأمين ضد المسؤولية الطبية.
فمشروع القانون يهدف إلى حماية حقوق كل من الطبيب والمريض، مشيرًا إلى أنه في بعض الحالات يكون الطبيب مظلومًا وحالات أخرى يكون فيها المريض مظلومًا، الأمر الذى يتطلب قانونًا ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.
و المشروع هو قانون مدني من حيث المبدأ، وليس به سجن للطبيب، مشيرًا إلى أن الخطأ المتعمد يعد جناية.
و مشروع القانون عرَّف الخطأ الطبي في الباب الأول، كما أن الباب الثاني تضمن بعض الالتزامات القانونية، حيث آن الأوان أن توضع بعض الالتزامات على الطبيب؛ مثل بذل الجهد في التشخيص وتعريف المريض بالبدائل قبل إجراء أي إجراء طبي.
وتقوم فلسفة القانون للجنة العليا للمسؤولية الطبية، أنها لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فني للمريض المتقدم بالشكوى.
بالاضافة ان المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، وتضمن القانون أن يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسؤولية الطبية، وتجريم مَن لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.
كما أن المشروع لم يعفي الطبيب بدون ترخيص او المنشأة الطبية من العقاب من قانون العقوبات وأى قانون اخر بما فيها الشكوى الادرية والتأديب بنقابة الأطباء .
واذ نرى أهمية خروج المشروع للنور تطبيقا لمبدأ إعمال لجنة طبية فنية قضائية وهي لجنة تقرير المتسؤولية الطبية والتى يتضح من تشكيلها أنها محايدة في تقرير الخطأ من عدمه حماية لحقوق المرضي وكذلك الطبيب .
وسبق ل مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وقد تحدث فيه كل من الدكتور نبيل القط استشارى الطب النفسي والدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، بالاضافة الى مداخلات الحضور ..
وقد ناقش الصالون مشروعين من قوانين المسؤولية الطبية المقدمين لمجلس النواب وهو أول مشروع قانون للمسؤولية الطبية الناتجة عن أضرار أخطاء الإهمال الطبي واستعرض المتحدثين وجهه نظرهم في مشاريع القوانين، بالإضافة لملاحظات الحضور وذلك من أجل تعزيز حقوق المريض والطبيب معا واستعراض الحماية الجنائية لهما في إطار خدمة القانون للمجتمع ومنظومة الرعاية الصحية في مصر، بالاضافة الى مسؤولية الحكومة في تقديم خدمة طبية جيدة للمريض وتأهيل جيد للطبي وقد اتفق الحضور على عدة ملاحظات وتوصيات كانت كالتالى:-
أولا:- ضرورة وجود قانون للمسؤولية الطبية حيث إن مصر تأخرت في اصدار هذا القانون وسبقتها عدة دول عربية في هذا الصدد ينظم المسؤولية الطبية.
ثانيا :- التأكيد على ما جاء بمشروع القانون من إلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء في شكاوى الإهمال والخطأ الطبي والاكتفاء بالتدابير الاحترازية.
ثالث:- تعريف الإهمال الطبي والخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم والرعونة وضبط مصطلحات جاءت بمشاريع القوانين وإعادة صياغتها بشكل واضح وازالة أى غموض مثل عبارة ” عن جهل أو إهمال ”.
رابعا:- ضرورة التشديد في مشروع القانون على الاستعانة بالأدلة الفنية الإرشادية في العلاج.
خامسا:- ضرورة وضع بعض النصوص المتعلقة بوثيقة حقوق المريض .
سادسا:- غياب الضبط القانوني في صياغة بعض النصوص خاصة فيما جاء ” بمجلس المسؤولية الطبية ” وأن ما ورد بالمشروع من اعطاء اختصاص تقرير المسؤولية الطبية للجنة التى ليست سوي لجنة فنية لا اختصاص قضائي لها يعد افتئات على السلطة القضائية ممثلة في سلطة النيابة العامة وتعارض ذلك مع النظام الدستورى وقيد على الحق في التقاضي وبينما يجب أن يجرى تصحيح النص بديلا لسلطة تقرير المسؤولية أن يكون للمجلس المشار اليه اعداد التقارير الفنية وتابعا للنيابة العامة .
سابعا :- ضرورة استقلال مجلس المسؤولية الطبية والغاء تبعيته لرئيس مجلس الوزراء حسب ما جاء بمشاريع القوانيين المقدمه وأن تكون تبعيته لجهة التحقيق القضائية .
ثامنا :- التأكيد على تمثيل الروابط ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق المريض في تشكيل الجهة المقررة لوقوع المسؤولية الطبية بناء على تقرير من لجان علمية في التخصصات الطبية المختلفة.
تاسعا:- الزام الجهات التابع لها المنشآت الصحية المقدمة للخدمة الصحية للمريض بإصدار لوائح تحدد الاختصاصات والواجبات الوظيفية والمهنية لمقدمى الخدمة الطبية بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية والمهنية.
عاشرا:- وقف الطبيب عن العمل في حالة العود في تكرار الخطأ الطبي الجسيم.