أبحاث و دراسات

انتهاك الحق فى الصحة

خطة البحث

المقدمة.

المبحث الاول: انتهاك الدولة للحق فى الصحة

المطلب الاول: الحق فى الصحة كحق دستورى

المطلب الثانى: الحق فى الصحة فى الصكوك الدولية

الفرع الاول: التزامات قانونية عامة

الفرع الثانى: التزامات قانونية محددة

المبحث الثانى: الانتهاك الواقع من افراد

المطلب الاول: انتهاكات الحق فى الحياة و سلامة الجسد

المطلب الثانى: انتهاكات الحق فى الحياة الخاصة

المبحث الثالث: الاجراءات المتبعة عند حدوث الانتهاك

المطلب الاول: بالنسبة للمنشأة الطبية

المطلب الثانى: بالنسبة للاطباء

خاتمة.

مقدمة:

لا يقف الحق فى الصحة على كونه الحق فى التمتع بصحة جيدة فقط, بل يشمل حقوق و حريات عدة: حريات كحق الانسان فى التحكم فى صحته وجسده, و الحق فى ان يكون فى مأمن من التدخل, مثل الحق فى ان يكون فى مأمن من التعذيب و من معالجته طبيا أو اجراء تجارب طبية عليه بدون رضاه, و أما الحقوق فتشمل الحق فى الاستفادة من نظام للحماية الصحية يتيح التكافؤ فى الفرص امام الناس للتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه, و حق الانسان فى احترام و حماية حياته الخاصة من خلال عدم افشاء اسراره أو نشر صوره او معلومات شخصية اؤتمنت المؤسسة العلاجية عليها.

لذلك سوف نتعرض فى هذا البحث للانتهاكات الواقعة على تلك الحقوق و الحريات التى تتعلق بالحق فى الصحة, ذلك من خلال ثلاثة مباحث, نعرض فى المبحث الاول انتهاك الدولة للحق فى الصحة و ذلك فى اطار الحق فى الصحة كحق دستورى و المواثيق و المعاهدات الدولية المتعلقة بالحق فى الصحة,نتطرق فى المبحث الثانى نعرض الانتهاكات الواقعة من افراد فى اطار التشرعيات المصرية من خلال قانون العقوبات و القوانين و القرارات المتعلقة بالاطباء و الصيادلة و المهن المعاونة لهم.
ثم نعرض فى المبحث الثالث كيفية التعامل مع تلك الانتهاكات و الاجراءات المنصوص عليها الخاصة بالابلاغ و الجهات المنوط بها التحقيق مع نماذج لبلاغلات.

انتهاك الحق فى الصحة

المبحث الاول: انتهاك الدولة للحق فى الصحة

المطلب الاول: الحق فى الصحة كحق دستورى

يشتمل التزام الدولة ازاء الحق فى الصحة على الحق فى: الاحترام و الحماية و الاداء و ذلك بتبنى الدولة لسياسات تساعدها على الوفاء فعليا تجاه مواطنيها, فالدولة هى المنوط بها احترام و حماية و اداء حق المواطن فى الصحة, وذلك بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادى أو السياسى الموجود, و بغض النظر عما يترتب على ذلك من علاقة الدولة باليات السوق فى توزيع الموارد و غيرها من العوامل فالاصل هو التزام الدولة بذلك الحق.

مادة 16: “تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.”

مادة17: “تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.”

مادة 62: “الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.”

هذا ما نصت عليه المادتين 16,17 من دستور 1971 و المادة 62 من دستور 2012 من عبارات مائعة غامضة غير مفصلة ومطاطة فمثلا ذكرت المادة مصط لح غير القادريندون تحديد من هم غير القادرين من أجل مجانية العلاج ونسبة كافية من الموازنةدون التحديد ما هو الكافى, فأصبحنا بصدد نصوص دستورية تعجز عن كفالة حقوق ذات مغزى ومضمون للرعاية الصحية وقد انعكس ذلك على استمرار انتهاك الحق فى الصحة بصورة أساسية للفئات الأكثر فقرا وتهميشا وعلاوة على ذلك فإن السياسات والبرامج الخاصة بالصحة العامة تصاغ دون اعتبار للمحددات الاجتماعية للصحة, دون إيلاء الاهتمام الكافى بمبدأ عدم التمييز ومبادئ حقوق الإنسان الأخرى.

فى المقابل يوجد العديد من الدساتير التى نصت صراحة على واجب الدولة و التزامها ازاء مواطنيها بتلبية حقهم فى الصحة ففى دستور شيلى على سبيل المثال يجرى تعريف الحق فى الصحة بأنه الحق فى حماية صحة الافراد و تحديد دور واضح للدولة فى وضع السياسات و تنفيذ البرامج التى تخدم ذلك“. كما تنص المادة 105 فى دستور بنما على كفالة الحق فى الصحة و على مسئولية الدولة عن حمايته“, كذلك المادة 106تنص على الحق فى الغذاء و التوعية الصحية و الرعاية الصحية للحوامل و الاطفالو فى دستور كوبا تنص المادة 49 على الحق فى الرعاية و الحماية الصحية, و تقر بالتزام الدولة بايجاد نظام للصحة العامة ينتفع به الجميع, و كذلك القيام بتوفير ما يلزم للحفاظ عليه من خلال برامج التوعية و البرامج الوقائية.

مما عرضنا يمكننا القول ان المواد المتعلقة بالحق فى الصحة كحق دستورى يجب أن تنص على النقاط الرئيسية التالية:

الحق فى الصحة حق أصيل للمواطن تلتزم الدولة بكفالته للمواطنين بنظام صحى عادل مع توفير الرعاية الصحية تتوافر فيها معايير الإتاحة والجودة والحماية والتطور والمتابعة , حيث يجب ان تكون الرعاية الصحية متاحة للجميع دون تمييز.

تلتزم الدولة بالإنفاق على الرعاية الصحية نسبة لا تقل عن المعدلات العالمية فى الدول المماثلة اقتصاديا واجتماعيا.

يحظر الامتناع عن تقديم العلاج لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة

تتكفل الدولة بإنشاء مظلة تامين صحى اجتماعى شامل ويكون مجانا لجميع الفئات الذى يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور والمتعطلين والأطفال والمسنين.

المطلب الثانى: الحق فى الصحة فى الصكوك الدولية

حق الانسان فى الصحة مسلم به فى عدد من الصكوك الدولية فالفقرة الاولى من المادة 15 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تؤكد ان : “لكل شخص الحق فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة له و لاسرته و يشمل المأكل و الملبس و المسكن و الرعاية الطبية و الخدمات الاجتماعية الضرورية“.
كما ينص العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية فى المادة 12 على انه: “لكل انسان الحق فى التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية و العقلية يمكن بلوغه“.
كما يعترف بالحق فى الصحة فى عدد من صكوك حقوق الانسان الاقليمية كما جاء فى المادة 16 من الميثاق الافريقى لخقوق الانسان و الشعوب عام 1981.

و لعرض القيمة القانونية لتلك الاتفاقيات و تطبيقها فى مصر ينبغى العلم ان أى تشريع أو اتفاقية لابد و أن يمر بمراحل ثلاثة (من حيث الشكل الاجرائى) حتى يمكن تطبيقه داخل مصر, و هذه المراحل هى:
1-
الموافقة عليها من مجلس الشعب.
2-
التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
3-
نشرها فى الجريدة الرسمية.

و قد مر العهد الدولى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بهذه المراحل الثلاث, حيث وقعت مصر على هذا العهد فى 4/8/1976 و فى اكتوبر 1981 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 بالموافقة على هذا العهد و نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 14 فى ابريل 1982.
كذلك الحال للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1980 حيث انضمت مصر بالقرار الجمهورى رقم 77 فى 27/2/1984 ونشر فى الجريدة الرسمية العدد 17 فى 23/4/1992 وعمل به اعتبارا من 21/10/1986 بعد مرور ثلاثة أشهر على إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 65 من الميثاق.

و بذلك تكون الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ نصوص ما ورد بالاتفاقيات السابق ذكرها و ذلك حيث ان مصر دولة طرف فى تلك المعاهدات و تنقسم تلك الالتزامات التى تقع على الدول الاطراف الى التزامات قانونية عامة و التزامات قانونية محددة.

 

الفرع الاول: التزامات قانونية عامة

لئن كان العهد الدولى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ينص على الإعمال التدريجى للحقوق ويسلم بالضغوط الناشئة عن محدودية الموارد المتاحة ، فهو يفرض أيضاً على الدول الأطراف التزامات شتى لها أثر فورى . فعلى الدول الأطراف التزامات مباشرة فيما يتعلق بالحق فى الصحة ، مثل ضمان ممارسة الحق دون تمييز من أى نوع والالتزام بإتخاذ خطوات نحو الإعمال الكامل للمادة 12 . ويجب أن تكون هذه الخطوات مدروسة وملموسة وهادفة إلى الإعمال الكامل للحق فى الصحة .

وينبغى ألا يفسر الإعمال التدريجى للحق فى الصحة على مدى فترات زمنية على أنه يفرغ التزامات الدولة من أى مضمون ذى أهمية . بل إن الإعمال التدريجى يعنى أن على الدولة التزاما محدداً ومستمراً بالتحرك بأقصى قدر من السرعة والفعالية نحو الإعمال الكامل للمادة 12 .

كما انه من غير المسموح به إتخاذ تدابير تراجعية فيما يتعلق بالحق فى الصحة . وإذا اتخذت أى تدابير تراجعية عمدا . يقع على كاهل الدولة الطرف عبء إثبات ان هذه التدابير استحدثت بعد النظر بعناية قصوى فى جميع البدائل . وإن هناك ما يبررها حقاً بالرجوع إلى الحقوق المنصوص عليها فى العهد فى سياق الاستخدام الكامل لأقصى الموارد المتاحة للدولة الطرف .

و يفرض الحق فى الصحة ، مثله فى ذلك مثل جميع حقوق الإنسان ، ثلاثة أنواع أو مستويات من الالتزامات على الدول الأطراف الاحترام والحماية والأداء . ويشمل الالتزام بالاحترام من الدول أن تمتنع عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر فى التمتع بالحق فى الصحة ، ويقتضى الالتزام بالحماية أن تتخذ الدول تدابير من شأنها أن تمنع أطرافا ثالثة من إعاقة ضمانات المادة 12 . وأخيراً يتطلب الالتزام بالأداء أن تعتمد الدول تدابير قانونية وإدارية وتدابير تتعلق بالميزانية وتدابير قضائية وتشجيعية ملائمة من أجل الإعمال الكامل للحق فى الصحة .

الفرع الثانى: التزامات قانونية محددة

إن الدولة ملزمة بشكل خاص باحترام الحق فى الصحة عن طريق جملة أمور منها عدم منع أو تقييد إتاحة فرص متكافئة لجميع الأشخاص بمن فيهم السجناء والمحتجزون أو الأقليات وطالبو اللجوء والمهاجرون غير الشرعيين ، للحصول على الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية ، والإمتناع عن إنفاذ ممارسات تمييزية كسياسة عامة للدولة ، والإمتناع عن فرض ممارسات تمييزية فيما يتعلق بأوضاع صحة المرأة واحتياجاتها . وعلاوة على ذلك ، يشتمل الالتزام بالاحترام على التزام الدولة بالامتناع عن حظر أو عرقلة الرعاية الوقائية ، والممارسات العلاجية والأدوية التقليدية ، والامتناع عن تسويق الأدوية غير المأمونة ، وعن تطبيق معالجات طبية قسرية ، إلا إذا كان ذلك على أساس استثنائى لعلاج مرض عقلى أو للوقاية من أمراض معدية أو لمكافحتها . وينبغى أن تخضع هذه الحالات الاستثنائية لشروط محددة وتقييدية ، تراعى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المطبقة ، بما فيها مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلى وتحسين العناية بالصحة العقلية . وبالإضافة إلى ذلك ينبغى للدول أن تمتنع عن تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل وغيرها من وسائل الحفاظ على الصحة الجنسية والإنجابية ، وعن ممارسة الرقابة على المعلومات المتعلقة بالصحة ، بما فيها التربية والمعلومات الجنسية أو احتجازها أو تعمد إساءة تفسيرها وكذلك عن الحيلولة دون مشاركة الناس فى المسائل المتصلة بالصحة . كما ينبغى للدول أن تمتنع عن التلويث غير القانونى للهواء والمياه والتربة ، مثلما تفعل النفايات الصناعية الناتجة عن المرافق المملوكة للدولة ، وعن إستخدام أو تجريب أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيميائية إذا كانت هذه التجارب سينتج عنها تسرب لمواد ضارة بصحة الإنسان ، وعن تقييد الحصول على الخدمات الصحية كتدبير عقابى مثلاً ، أثناء النزاعات المسلحة بما فى ذلك من إنتهاك للقانون الإنسانى الدولى .

وتشمل الالتزامات بالحماية جملة أمور منها واجبات الدولة فى إعتماد تشريع أو إتخاذ تدابير أخرى تكفل المساواة فى فرص الحصول على الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بالصحة والتى توفرها أطراف ثالثة ، وضمان ألا تشكل خصخصة قطاع الصحة تهديداً التوافر المرافق والسلع والخدمات الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها ونوعيتها ومراقبة تسويق المعدات الطبية والأدوية من قبل أطراف ثالثة وضمان إستيفاء الممارسين الطبيين وغيرهم من المهنيين الصحيين لمعايير ملائمة من التعليم والمهارة وقواعد السلوك الأخلاقية .

كما ان الدول ملزمة أيضاً بضمان ألا تؤدى الممارسات الإجتماعية أو التقليدية الضارة إلى عرقلة الوصول إلى الرعاية أثناء الحمل أو بعد الولادة وإلى وسائل تنظيم الأسرة ومنع أطراف ثالثة من إجبار المرأة على الخضوع لممارسات تقليدية ، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، وإتخاذ تدابير لحماية كل فئات المجتمع الضعيفة أو المهمشة ، لا سيما النساء والأطفال والمراهقون وكبار السن ، من مظاهر العنف الجنسى كما ينبغى للدول أن تضمن ألا تحد أطراف ثالثة من إمكانية حصول الناس على المعلومات والخدمات المتصلة بالصحة .

ويتطلب الالتزام بالأداء من الدول الأطراف جملة أمور من بينها الإقرار الوافى بالحق فى الصحة، ومن الأفضل أن يكون ذلك عن طريق التنفيذ التشريعى وكذلك إعتماد سياسة صحية وطنية مصحوبة بخطة تفصيلية لإعمال الحق فى الصحة . ويجب على الدول كفالة تقديم الرعاية الصحية ، بما فيها برامج للتحصين ضد الأمراض المعدية الخطيرة ، وكفالة المساواة فى التمتع بالمقومات الأساسية للصحة ، مثل الأغذية السليمة من الناحية التغذوية والمياه الصالحة للشرب ، والإصحاح الأساسى والسكن الملائم والظروف المعيشية المناسبة , وينبغى للهياكل الصحية الحكومية أن توفر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، بما فيها خدمات الأمومة الآمنة ، خصوصاً فى المناطق الريفية ويتعين على الدول أن تؤمن التدريب الملائم للأطباء وغيرهم من الموظفين الطبيين وتوفير عدد كاف من المستشفيات والمستوصفات وغير ذلك من المرافق ذات الصلة بالصحة وتشجيع ودعم إنشاء مؤسسات تقدم المشورة وخدمات الصحة العقلية مع إيلاء الإعتبار اللازم للتوزيع العادل فى كافة أنحاء البلد . وهناك التزامات أخرى تشتمل على توفير نظام صحى عام أو خاص أو مختلط يستطيع الجميع تحمل نفقاته ، وعلى تشجيع البحث الطبى والتربية الصحية فضلاً عن الحملات الإعلامية خاصة فيما يتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز . والصحة الجنسية والإنجابية ، الممارسات التقليدية والعنف المنزلى والإفراط فى شرب الكحول وتدخين السجائر وتعاطى المخدرات وغيرها من المواد الضارة والدول مطالبة أيضاً بإعتماد تدابير لمكافحة المخاطر الصحية البيئية والمهنية وأى تهديد آخر توضحه البيانات الخاصة بالأوبئة وتحقيقاً لهذا العرض ينبغى لها أن تضع وتنفذ سياسات وطنية تهدف إلى تقليل تلوث الهواء والمياه والتربة بما فى ذلك تلويثها بالمعادن الثقيلة مثل رصاص البنزين والقضاء على هذا التلوث وعلاوة على ذلك فإن الدول الأطراف مطالبة بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية متماسكة وإستعراضها على نحو دورى للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر الحوادث والأمراض المهنية ، فضلاً عن توفير سياسة وطنية متماسكة بشأن السلامة والخدمات الصحية المهنية .

يتطلب الالتزام بالأداء (التسهيل) من الدول الاطراف ، ضمن جملة أمور أن تتخذ تدابير إيجابية تمكن الأفراد والمجتمعات من التمتع بالحق فى الصحة وتساعدهم على ذلك كذلك فإن الدول الأطراف ملزمة بأداء (توفير) الحق فى الصحة عندما يعجز الأفراد أو الجماعات لأسباب خارجة عن مقدرتهم عن التمتع بهذا الحق بالوسائل المتاحة لهم والالتزام بتحقيق (تعزيز) الحق فى الصحة يتطلب من الدول إتخاذ إجراءات أن تهيئ أسباب الصحة لسكانها وتحافظ عليها وأن تعالجها وتشمل هذه الالتزامات :
1-
تعزيز الاعتراف بالعوامل التى تساعد على تحقيق نتائج صحية إيجابية مثل البحث وتوفير المعلومات .
2-
ضمان ملاءمة الخدمات الصحية وتدريب موظفى الرعاية الصحية على نحو يسمح بالاعتراف بالاحتياجات المحددة للجماعات الضعيفة والمهمشة والاستجابة لهذه الاحتياجات .
3-
ضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بنشر المعلومات الملائمة المتعلقة بأساليب الحياة والتغذية الصحية وبالممارسات التقليدية الضارة ومدى توافر الخدمات .
4-
مساعدة الناس فى أن يختاروا عن علم ما يناسب صحتهم .

المبحث الثانى: الانتهاك الواقع من افراد

نعرض فى هذا المبحث الانتهاكات التى قد تقع من افراد يعملون بمنظومة الصحة و التى قد تخل بالحق فى الحياة أو تمس بمبدأ حرمة الجسد أو الحق فى حماية و احترام الحياة الخاصة, حيث نصت التشريعات المصرية على ضمانات لحماية الحق فى الحياة و احترام مبدأ حرمة الجسد و ضمانات احترام و حماية الحياة الخاصة من خلال نصوص قانون العقوبات التى تجرم الاعتداء على تلك الحقوق و قوانين و قرارات متعلقة بالاطباء و الصيادلة و المهن المعاونة لهم تنظم واجباتهم تجاه مرضاهم .

المطلب الاول: انتهاكات الحق فى الحياة و سلامة الجسد

طبقا للقانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بممارسة مهنة الطب يقوم الطبيب باداء واجبه عندما يتولى معالجة المريض,اذ العناية الطبية تستلزم معالجة جسم الانسان ولكن هذا التدخل الطبى قد يؤدى الى الحاق الضرر أو الايداء بحياة و من المعروف ان الطبيب مكلف ببذل عناية و ليس تحقيق نتيجة فلا يؤخذ الطبيب بنتائج علاجه طالما كان بهدف شفاء المريض و لم يرتكب أى خطأ اثناء ممارسة وظائفه, اما اذا وقع منه خطأ فى ذلك فيكون مسؤولا عن اهماله و تقصيره.

القتل و الاصابة الخطأ

أورد قانون العقوبات المصرى فى المواد 238, 244 نصوص خاصة بجريمتى القتل الخطأ و الجرح و الاصابة الخطأ, حيث نصت المادة 238 على انه من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته..”

اما المادة 244 من قانون العقوبات فتنص علىمن تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته..”

كما يتضح من نص المادتين ان لجريمتى القتل و الاصابة الخطأ 3 أركان:

الركن الاول: أن يكون هناك فعل أو امتناع عن فعل و أن يوصف هذا الفعل بأنه خاطئ و هو ما يسمى بركن الخطأ.

الركن الثانى:أن يترتب على هذا الفعل أو الامتناع عن الفعل الموصوف بأنه خاطئ نتيجة اما ان تكون هى القتل و ازهاق روح المجنى عليه أو اصابة المجنى عليه أو ايذؤه أو حدوث عاهة مستديمة له.

الركن الثالث: ان تكون هناك علا قة سببية تربط ما بين الفعل او المتناع عن الفعل الموصوف بأنه خطأ و بين النتيجة التى حدثت و يطلق على هذا الركن علاقة السببية.

يمكن تعريف الخطأ غير العمدى بأنه هو ذلك المسلك الذى ما كان ليسلكه الرجل العادى, لو كان فى ذات مكان الفاعلو هو كذلك يعرف بأنه نشاط ارادى ايجابى أو سلبى, لا يتفق مع الواجب من الحذر و الحيطةو هو ايضا كل فعل او ترك ايرادى تترتب عليه نتائج لم يردها الفاعل مباشرة ولا بطريق غير مباشر و لكن كان فى وسعه تجنبها“.

هناك نوعان من صور الخطأ: صور الخطأ العام و صور الخطأ الخاص. أما صور الخطأ الخاص فهو الاهمال و الرعونة و عدم الاحتراز, أما صور الخطأ العام فهى مخالفة القوانين و اللوائح و القرارات و الانظمة و فيما يلى نبين المقصود بكل صورة من الصور:

الاهمال: هو محض سلوك سلبى لنشاط ايجابى, كان يتعين يكمل باحتياط أغفل مع ذلك اتخاذه أو هو اغفال الجانى اتخاذ احتياط يوجبه الحذر على من كان فى مثل ظروفه, اذا كان من شأن هذا الاجراء لو اتخذ ان يحول دون حدوث النتيجة الاجرامية.

الرعونة: يراد بالرعونة سوء التقدير أو نقص المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به أو هى سوء التقدير الذى يرجع الى الخفة و الجهل و عد الاتزان أو سوء التصرف أو عدم الكفاءة و يقصد بذلك الامور الفنية, كالطب و الهندسة و من امثلة الرعونة أن يخطئ طبيب عظام فى قراءة صور الاشعة و يستمر فى العلاج على هذا الاساس.
عدم الاحتراز: هو اقدام الشخص على أمر كان يجب عليه الامتناع عنه فهى الصورة التى يتخذ فيها الخطأ مظهره فى نشاط ايجاب يتسم بعدم الحذر و تدبر العواقب.

معيار الخطأ فى عمل الطبيب:


يجب ان يؤخذ فى الاعتبار ظروف الزمان و المكان الذى يجرى فيه العلاج, فلا يؤخذ الطبيب الذى يجرى علاجه فى قرية نائية أو منطقة صحراوية ينقصها التجهيزات اللازمة نفس مؤاخذة طبيب يوجد تحت يده كافة المعدات و المستلزمات الطبية المساعدة سواء التقنية أو البشرية. كما ان مسئولية الطبيب المتخصص تكون اكبر اذا اخطأ فى ذات المجالالخاص بتخصصه بينما تكون مسؤولية الممارس العام أقل.

فى قضاء لمحكمة النقض جاء فيه ان التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة و انما هو التزام ببذل عناية الا ان العناية المطلوبة تقضى أن يبذل لمريضه جهدا صادقا يتفق مع الاصول المستقرة فى علم الطب فيسأل عن كل تقصير فى مسلكه الطبى لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهنى وجد فى نفس الظروف الخارجية التى احاطت بالطبيب المسئول. كما ان عبء اثبات تقصير الطبيب يقع دائما على المجنى عليه.

المطلب الثانى: انتهاكات الحق فى الحياة الخاصة

افشاء الاسرار:

ان اساس التعامل بين المريض و طبيبه هى ثقة المريض التامة و المطلقة بطبيبه و لذا فان الطبيب غالبا ما يطلع على حقائق تخص المريض و حياته الشخصية و قد يضطر الطبيب الى سؤال المريض عن اسرار حياته و لا يحق للطبيب ان يبوح لشجص اخر بما حصل عليه من اسرار و معلومات و حقائق عن مريضه, فان اداب المهنة تحتم ان يكون الطبيب امينا على اسرار مرضاه التى يطلع عليها خلال مزاولته لمهنة الطب.

و قد نص قانون العقوبات على جريمة افشاء الاسرار فى المادة 310 حيث نصت على انه كل من كان من الاطباء او الجراحين او الصيادلة او القوابل او غيرهم مودعاً اليه بمقتضى صناعته او وظيفتة سر خصوصى ائتمن عليه فافشاه فى غير الاحوال التى يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى

وفقا لنص المادة لجريمة افشاء الاسرار ركن مادى و ركن معنوى نعرضهما كالاتى:
أولا: الركن المادى: و يتكون من عنصرين:
أافشاء السر: وهو أمر ما يتعلق بشخص المرء و يمس الدائرة الشعورية للشخص صاحب السر و يمثل البوح به حرج كبير.
بسبق ايداع السر ذمة الغير بحكم ضرورة او شبه ضرورة: و هنا يشترط أن يكون صاحب السر قد أودعه لدى صاحب المهنة بسبب المهنة أو مقتضيات ممارسة المهنة.
ثانيا: الركن المعنوى: هذه الجريمة عمدية يلوم لتوافرها انصراف ارادة الفاعل الى افشاء السر, و الالتزام بالحفاظ على السر ليس مصدرة العقد بين المودع لديه السر و صاحب السر انما مصدرة القانون.
الا انه لا عقاب بمقتضى المادة 310 من قانون العقوبات على افشاء الاسرار اذا كان لم يحصل الا بناء على طلب مستودع السر, فاذا كان المريض هو الذى طلب بواسطة زوجه شهادة عن مرضه من الطبيب المعالج له فلا يكون فى اعطائه هذه الشهادة افشاء سر معاقب عليه.

تجب الاشارة الى انه ليس الغرض من العقاب المحافظة على مصالح الافراد فحسب, و انما الغاية منه المحافظة على المصلحة العامة ابتداء, حيث انه لو كان الطبيب فى حل من الالتزام القانونى بالحفاظ علر اسرار مرضاه كان قد تردد العديد فى الاستعانة بطبيب خصية افتضاح امراضهم ما يحط من كرامتهم أو ينال من سمعتهم, و الضرر فى الحالتين غير قاصر على المصالح الفردية بل يشمل اثره المجتمع ككل بداهة.

ألتقاط أو نشر صورة لمريض بغير رضاه:


منح المشرع الاشخاص الطبيعيين درعا كافيا لحماية حياتهم الخاصة من الانتهاك و قد اسبغت المادة 309 مكرر عقوبات حماية جنائية كافية ضد انتهاك الحق فى الحياة الخاصة حيث نصت على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية فى غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجنى عليهالتقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص” .

و لقيام هذه الجريمة يتعين ان يتوفر شرطان: اولهما مادى يتمثل فى التقاط أو نقا صورة شخص فى مكان خاص بغير رضاه, و الثانى هو انصراف ارادة الفاعل التقاط او نقل الصورة دون استئذان.

وفقا لما سبق بيانه يتعين على الطبيب عدم التقاط او نشر صور المريض لأى سبب من الاسباب الا باذن خاص من المريض نفسه أو بناء على أمر من حهة مختصة وذلك حفاظا لحقه و منعا للتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمريض.

المبحث الثالث: الاجراءات المتبعة عند حدوث الانتهاك

سنتناول فى هذا المبحث الاجراءات التى يجب اتخاذها عند حدوث انتهاك للحق فى الصحة سواء كان واقعا من منشأة طبية أو من طبيب.

المطلب الاول: بالنسبة للمنشأة الطبية

وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشاّت الطبية انه يجب التفتيش على المنشاّت الطبية مرة على الاقل سنويا للتأكد من عدم ارتكابها أى مخالفات, ذلك حيث نصت المادة 11 من القانون السابق ذكره على انه: “يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القانون و القرارات المنفذة له ، فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثون يوما و في حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناءا على عرض من السلطة الصحية المختصة أن يأمر بإغلاق المنشأة إداريا للمدة التي يراها و لا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق“.

كما نصت المادة 17 من ذات القانون على انه: “ يكون لمديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات و مديري العلاج الحر بها و مديري الإدارات الصحية المتفرغين و من ينتدبهم وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين صفة مأموري الضبط القضائي بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة بأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له و لهم في سبيل ذلك حق دخول المنشأة الطبية و التفتيش عليها في أي وقت“.

الخلاصة: ان الرقابة وجوبية سنويا على المنشأة الصحية, فى حالة ارتكابها مخالفة يجب التقدم بشكوى لاحدى الجهات الرقابية: (وزارة الصحةمديرية الشئون الصحيةمديرية العلاج الحر) وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة حال تلك المخالفة.

المطلب الثانى: بالنسبة للاطباء

جاء بنص المادة 14 من القانون رقم 234 لسنة 1974 باصدار لائحة و ميثاق مهنة الطب البشرى الخاصة بواجبات الطباء نحو مرضاهم انه: “ علي الطبيب أن يبذل كل ما في وسعه نحو مرضاه , وأن يعمل علي تخفيف الألم وأن تكون معاملته لهم مشبعة بالعطف والحنان , وأن يسوي بينهم في الرعاية ولا يميز بينهم بسبب مركزهم الأدبي أو الأجتماعي أو شعوره الشخصي نحوهم “.

ان الطبيب عندما يقوم باداء واجبه فمن المعروف انه يكون مكلف ببذل عناية و ليس بتحقيق نتيجة فلا يؤخذ الطبيب بنتائج علاجه طالما كان بهدف شفاء المريض و لم يرتكب أى خطأ اثناء ممارسة وظائفه, اما اذا وقع منه خطأ فى ذلك فيكون مسئولا عن اهماله و تقصيره.

فاذا توافرت اركان الجريمة فى الفعل الذى ارتكبه الطبيب كان من اللازم مساءلته جنائيا, كما انه يجوز مساءلته تأديبيا عن كل اهمال و تقصير قد وقع منه.

أولا: جنائيا

فى حالة ما اذا كان الفعل المرتكب من الطبيب يمثل جريمة يتم عمل محضر بالقسم التابع لمحل الواقعة او ابلاغ النيابة مباشرة, و يفضل عند الابلاغ أن يتم ذكر: اسم الطبيب القائم بالانتهاك, و اسم المنشأة الطبيىة التى يعمل بها, و مكان ارتكابه لذلك الانتهاك, و تحديد ساعة وقوعه. تبدأ النيابة التحقيق و اثبات اصابات المجنى عليه الظاهرة و تقوم بسماع أقوال الشهود و تعرض المجنى عليه على الطب الشرعى ليصدر تقرير مفصل محددا شكل الاصابات و توقيت احداثها و الاداة المستخدمة فى ذلك.

ثانيا: تأديبيا

حدد القانون رقم 234 لسنة 1974 الخاص بلائحة و ميثاق مهنة الطب البشرى اّلية تأديب الاطباء فى حالة مخالفتهم اّداب المهنة أو ارتكاب أمور مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو فى حالة الاعمال و التقصير و ذلك على النحو التالى:

أولا : يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجلس النقابات الفرعية أو أرتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل بمهنته .


ثانيا : مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوي العمومية أو المدنية أو التأديبية تكون العقوبات التأديبية علي الوجه الآتي :
1- التنبيه
2- الانذار
3- اللوم
4- الغرامة بحد أقصي مائتي جنيه علي أن تدفع لخزينة النقابة
5- الوقف مدة لاتجاوز سنة
6- اسقاط العضوية من النقابة , ويترتب علي ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة , وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد أسمه في جداول النقابة .


ثالثا : يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوي التأديبية أمام الهيئة التأديبية للنقابة .


رابعا : علي النيابة أن تخطر النقابة بأي أتهام موجه ضد أي
عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة , وذلك قبل البدء في التحقيق ’ وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء النقابة أو أعضاء مجلس النقابة الفرعية , حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته , وإذا رأت النيابة أن التهمة الموجهة إلي عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية , أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس النقابة الفرعية للنظر في أمر إحالته للهيئة التأديبية .
وفي حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة , يجوز للطبيب طلب تدخل النقابة كطرف ثالث , ولمجلس النقابة المختص كطرف ثالث في أية دعوي أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة الطب .


خامسا : لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثي أعضائه أن ينبه أحد الأطباء بالمحافظة إلي تلافي ما وقع من أخطاء خاصة بالمهنة , كما يجوز أن يوقع عليه غرامة لاتجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة وذلك بعد دعوة الطبيب للحضور أمام المجلس لسماع أقواله وللطبيب الحق في التظلم من هذا الإجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ويكون قراره في التظلم نهائيا.


سادسا : تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية من :
1- وكيل النقابة                              (رئيسا)
2- عضو من النيابة الإدارية علي مستوي المحافظة  (عضو)
3- سكرتير النقابة الفرعية                   (عضو)


سابعا : تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين
يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائة , وأحد النواب بإدارة الفتوي والتشريع بوزارة الصحة , وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين فيها , مالم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة , فتكون له رئاستها وترفع الدعوي أمام هذه الهيئة بناء علي قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة , ويتولي رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية .


ثامنا : تستأنف قرارات هيئة التأديب الإبتدائية , أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدي داوئر محكمة استئناف القاهرة . وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه , ويختار ثانيهما الطبيب المحال إلي المحامكة التأديبية من الأطباء فإذا لم يستعمل الطبيب حقه في الأختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته , أختار المجلس العضو الثاني .


تاسعا : يعلن الطبيب بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويوضح هذا الكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوية إليه .


عاشرا : يجوز للعضو المدعي عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه .
وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعي عليه شخصيا .


حادي عشر : يجوز لكل من المدعي عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يري سماع شهادتهم , ومن يختلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وأمتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلي النيابة العامة .


ثاني عشر :تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الأتهام والدفاع .
ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثرإلا بعد أن يصير القرار نهائيا . وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلي مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل فيها العضو وتسجل في سجلات معدة لذلك.


ثالث عشر : تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار علي يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك .


رابع عشر : لمن صدر القرار ضده , ولمجلس النقابة بناء علي طلب لجنة التحقيق , أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا .


خامس عشر : إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة علي ادلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة , أن يطعن في القرار الصادر ضده , بطريق التماس إعادة النظر امام هيئة التأديب الاستئنافية , فإذا رفض طلبه , جاز له تجديده بعد مضي سنة , بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها .


سادس عشر : لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين علي الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول فإذا رأي المجلس أن المدة التي مضت علي إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وغزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه , ويؤدي الطبيب رسم قدره 10 جنيهات لصندوق النقابة . فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض , مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة .


سابع عشر : لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لاحكام القانون .


ثامن عشر : ينشأ بالنقابة العامة سجلا مسلسل الصفحات تقيد وترقم فيه الدعاوي التأديبية المرفوعة علي الأعضاء بحسب تاريخ ورود مستنداتها من الجهات المختصة بإحالة أعضاء النقابة إلي المحاكمة التأديبية , وتتضمن صفحات السجل , فصلا تثبت فيه البيانات الآتية :
1- اسم الطبيب المحال للمحاكمة التأديبية ورقم قيد بجدول النقابة .
2- جهة الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وهي إما مجلس النقابة العامة أو مجالس النقابات الفرعة أو النيابات العامة .
3- بيان موجز لموضوع الدعاوي أو التهم المنسوبة إلي الطبيب المحال وذلك وفقا للقرار الصادرة بالإحالة .
4- بيان كيفية سير الدعوي أمام الهيئة التأديبية من حيث الجلسات المحددة لنظرها والتواريخ التي اجلت وأسباب هذه التأجيلات .
5- نص القرار الصادر في الدعوي .


تاسع عشر : تعد الدعوي التأديبية مرفوعة علي عضو النقابة بمجرد صدور قرار جهة الإختصاص المنصوص عليها قانونا بإحالة العضو إلي المحاكمة التأديبية . والجهات المتختصة بإحالة أعضاء النقابة إلي المحاكمة التأديبية هي :
1- مجلس النقابة العامة .
2- مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها الضو .
3- النيابة العامة .
وعلي سكرتارية النقابة العامة قيد الدعاوي بالسجل المعد لذلك علي الوجه المبين بالمادة السابقة وذلك بمجرد إعداده لمستندات الدعوي وقرار الإحالة من الجهات المختصة ثم تقوم بعد ذلك بعرض ملف الدعوي علي السيد الدكتور رئيس الهيئة التاديبية ليقوم بتحديد جلسة لنظرها ثم تتولي السكرتارية بعد ذلك أخطار كل من العضو المحال للمحاكمة بتاريخ الجلسة وملخصا للتهم المنسوبة إليه من واقع
قرار الإحالة مع تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة لتقديم دفاعه وكذلك إخطار ممثل الأتهام للحضور وتوجيه الأتهام وتقديم المستندات المؤية لصحة ثبوت هذا الأتهام . ويشترط أن يتم الإخطار قبل الجلسة المحددة لنظر الدعاوي بخمسة عشر يوما علي الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول .


عشرون : لكل طبيب مقدم للمحاكمة التأديبية ان يحضر بنفسه الجلسات المحددة لنظرها أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للحضور والدفاع عنه . ويجوز للهيئة ان تأمر بحضوره شخصيا إن رأت ضرورة ذلك .


الحادي والعشرون : جلسات الهيئة التأديبية سرية ولا يسمح بحضورها إلا لكل من ممثل الأتهام المختص والطبيب المحال للمحاكمة ومن يوكله للدفاع عنه.


الثاني والعشرون : تصدر قرارات الهيئة التأديبية بأغلبية آراء أعضائها وتحرر مسودة القرار بالقلم الرصاص ويوقع عليها من رئيس الهيئة واعضائهم .


الثالث والعشرون : ينسخ من القرار أصل وأربع صور ويوقع الأصل والصور من رئيس الهيئة ويختم بخاتم النقابة .


الرابع والعشرون : تقوم النقابة بإعلان الطبيب الصادر في شأنه القرار بصورة مرفقة بخطاب من النقابة وذلك بالبريد المسجل بعلم الوصول خلال الفترة اللازمة لنسخ المسودة وتوقع الصورة من الرئيس الهيئة وتحرير الكتاب المرفق بها وذلك إذا كان القرار حضوريا كما ترسل صورة من القرار مرفقة بخطاب من النقابة لرئيس لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية المختصة , كما ترسل صورة من القرار للسيد سكرتير عام المقابة مرفقا بخطاب موقعا عليه من رئيس الهيئة .
أما إذا كان القرار غيابيا وذلك في حالة حضور الطبيب المحال إلي جلسة من جلسات التأديب يتعين إعلانه بالقرار علي يد محضر .


الخامس والعشرون : لايجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة في الدعوي التأديبية الواحدة.


السادس والعشرون : يعتبر قرار الهيئة التأديبية واجب التنفيذ فور صدوره في قضائه بالعقوبات التأديبية الآتية :
1- التنبيه           2- الإنذار
3- اللوم              4- الغرامة
ولاينفذ القرار الصادر بالعقوبات الأخري إلا بعد أن يكون القرار نهائيا وذلك إما بإنقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي كل من الطبيب الصادر ضده وممثل الأتهام إذا كان القرار حضوريا ولم يتم استئنافه أمام هيئة التأديب الأستئنافية أو بعد ستين يوما من تاريخ إعلان القرار للطبيب الصادر ضده القرار ولممثل الاتهام وذلك في حالة عدم المعارضة في القرار أو استئنافه إذا كان القرار قد صدر غيابيا .


السابع والعشرون : في حالة صدور القرار بالوقف عن مزاولة المهنة أو إسقاط العضوية فلا ينفذ إلا بعد أن يصير القرار نهائيا طبقا للوجه المبين في المادة السابقة .


الثامن والعشرون : تقوم النقابة بإبلاغ القرارات التأديبية التي صارت نهائيه إلي مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل بها العضو في السجلات المعدة لذلك .


التاسع والعشرون : ترفع المعارضة لقرارات الهيئة التأديبية الابتدائية الصادرة غيابيا أمام هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة العامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الطبيب الصادر ضده القرار المعارض فيه وذلك بقرير يقدم من الطبيب أو من في حكمه.


الثلاثون : يعد القرار الصادر في المعارضة حضوريا في جميع الأحوال ولا يجوز المعارضة فيه.


الحادي والثلاثون : لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناء علي طلب لجنة التحقيق أن يستأنفه أمام هيئة التأديب الاستئنافية طبقا للمادة 58 من قانون النقابة.

الخاتمة:

من خلال عرضنا للحقوق و الحريات التى يشملها الحق فى الصحة و تناولنا للحق فى الصحة الدساتير المصرية السابقة يمكننا تبين ان نصوص تلك المواد الدستورية جاءت غامضة غير مفصلة لا تحوى التزامات حقيقية تقع على الدولة و لذلك أوضحنا ما يجب مراعاته عند صياغة المواد الدستورية المتعلقة بالحق فى الصحة و عرضنا نماذج لدساتير مختلفة تنص صراحة على التزامات صريحة للدولة فيما يتعلق بالحق فى الصحة تجاه مواطنيها.

المواثيق و المعاهدات الدولية تعد جزء لا يتجزأ من التشريع الوطنى طالما أستوفت الشكل الاجرائى كما أوضحنا, لذلك تعد الالتزامات القانونية المنصوص عليها فى تلك المعاهدات و المواثيق واجبة التنفيذ.

ورد بقانون العقوبات المصرى نصوصا خاصة لحماية حق فى الحياة و لضمان عدم المساس بمبدأ حرمة الجسد و لضمان احترام الحياة الخاصة للمريض, أعتبرت بعض نصوص تلك المواد أن اتيان طبيب لأفعال معينة تعد أعتداء على تلك الحقوق يعد ظرفا مشددا للعقوبة. كما حوى القانون رقم 234 لسنة 1974 الخاص بلائحة و ميثاق مهنة الطب البشرى اّلية تأديب الاطباء فى حالة مخالفتهم اّداب المهنة أو ارتكاب أمور مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو فى حالة الاعمال و التقصير.

 

ملحق صيغ شكاوى:

السيد الدكتور /  نقيب الأطباء

تحية طيبة و بعد

مقدمه لسيادتكم / ……

المقيم ب ….

ضد

أسم الطبيب المشكو فى حقه /

الموضوع

أتشرف بعرض الاّتى: ….

  و حيث انه بذلك لم تراعى الدقة والأمانة فى تصرفات الاطباء المشكو فى حقهم و لم تراعى تقاليد وآداب المهنة التى أقسم هؤلاء الاطباء على احترامها و حيث انه وفقأ القانون رقم 234 لسنة 1974 الخاص بلائحة و ميثاق مهنة الطب البشرى انه يتعرض للعقوبة التاديبية كل من اخل من الاعضاء بآداب المهنة وتقاليدها او اهمل فى عمل يتصل بمهنته.
لذلك
أرجو من سيادتكم التحقيق و توقيع الجزاء التأديبى و اتخاذ ما يلزم قانونا تجاه الاطباء المشكو فى حقهم حتى لا يتكرر اهمالهم مرة اخرى مع الاحتفاظ بحقنا فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
مقدمه لسيادتكم

السيد الاستاذ / رئيس مديرية الشئون الصحية

تحية طيبة و بعد

مقدمه لسيادتكم /
المقيم ب /

ضد

أسم المنشأة الصحية المشكو فى حقها /

الموضوع

أتشرف بعرض الاّتى:

وحيث ان تلك الاضرار ناتجة لسوء الاشراف و الاهمال فى الرعاية الطبية المقدمة من المستشفى المشكو فى حقها فتقدمنا بالشكوى لاتخاذ اللازم قانونا.
لذلك
أرجو من سيادتكم التحقيق و أتخاذ ما يلزم قانونا حيال المستشفى المشكو فى حقها حتى لا يتكرر التقصير و الاهمال مرة اخرى مع الاحتفاظ بحقنا فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
مقدمه لسيادتكم
ملحق صيغ جنحة مباشرة:
صيغة جنحة مباشرة فى جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأشخاص
انه فى يوم \ \
بناء على طلب السيد\
المقيم ب\
ومحله المختار مكتب الاستاذ\ المحامى
الكائن ب\
انا محضر محكمة قد انتقلت الى حيث اقامة:
1-
السيد\ المقيم ب
2-
السيد\ الأستاذ وكيل نيابة (قسممركز) و يعلن سيادته بمقره بسراى النيابة بمحكمة
مخاطبا مع\
و أعلنتهما بالاتى
الموضوع
بتاريخ \ \ اجرى لبمعلن اليه الاول الكشف الطبى على الطالب و قام ( بألتقاط صور لهالتسجيل له) عن طريق جهاز (و يذكر الجهاز المستخدم فى التصوير أو التسجيل).
و لما كان ما أقترفه المعلن اليه الاول يشكل الجريمة المنصوص عليها فى المادة 309 مكرر عقوبات.
الأمر الذى حدا بالطالب الى اقامة هذه الدعوى ابتغاء عقاب المعلن اليه الاول مع الزامه بالتعويض المؤقت و قدره 2001 (ألفين و واحد جنيه).
أما الغرض من أختصام سيادة المعلن اليه الثانى فهو لتحريك و مباشرة الدعوى الجنائية.
و بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقات و أعلنت المعلن اليهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها و ذلك فى يوم الموافق \ \ ليسمع المعلن اليه الاول الحكم بالعقوبات المنصوص عيها بالمادة 309 مكرر من قانون العقوبات مع الزامه باداء مبلغ 2001جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار المادية و الأبية مع المصاريف والأتعاب.
وللأجل
صيغة جنحة مباشرة ضد مهنى للأرتكابه جريمة افشاء الأسرار
انه فى يوم \ \
بناء على طلب السيد\
المقيم ب\
ومحله المختار مكتب الاستاذ\ المحامى
الكائن ب\
انا محضر محكمة قد انتقلت الى حيث اقامة:
1-
السيد\ المقيم ب
2-
السيد\ الأستاذ وكيل نيابة (قسممركز) و يعلن سيادته بمقره بسراى النيابة بمحكمة
مخاطبا مع\
و أعلنتهما بالاتى
الموضوع
بتاريخ \ \ أكتشف الطالب أن الخصم فى الدعوى رقم لسنة أمام محكمة يقدم شهادة الطبيب\ تفيد قيامه بعملية للطالب عام
و حيث أن ما قام به الطبيب يعد افشاء لسر مهنته الأمر المعاقب عليه قانونا بقتضى المادة 310 عقوبات الأمر الذى حدا بالطالب الى اقامة هذه الدعوى ابتغاء عقاب المعلن اليه الاول مع الزامه بالتعويض المؤقت و قدره 2001 (ألفين و واحد جنيه) عن الاضرار المادية و الادبية التى لحقت به من جراء ذلك.
أما الغرض من أختصام سيادة المعلن اليه الثانى فهو لتحريك و مباشرة الدعوى الجنائية.
و بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقات و أعلنت المعلن اليهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها و ذلك فى يوم الموافق \ \ ليسمع المعلن اليه الاول الحكم بالعقوبات المنصوص عيها بالمادة 310 من قانون العقوبات لقيامه بافشاء سر المهنة التى يعمل بها كطبيب مع الزامه باداء مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار المادية و الأبية مع المصاريف والأتعاب.
وللأجل