قانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
(المادة الأولي )
مع مراعاة القواعد و الأحكام الواردة في القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البيئة0 وعلي المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ،خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية 0 و بما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلوث 0
و يجوز لمجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين علي الأكثر إذا دعت الضرورة ذلك و تبين لمجلس الوزراء جدية الإجراءات التي اتخذت في سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق 0
( المادة الثانية )
يصدر رئيس مجلس الوزراء – بناء علي عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة – اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به0
وعلي الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات و النسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون المرافق مع مراعاة أحكام المادة ( 5 ) وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة 0
(المادة الثالثة )
يلغي القانون رقم ( 72 ) لسنة 1968 في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق 0
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1414 ه (27 يناير سنة 1994 م )
حسني مبارك